السيد البروجردي
30
جامع أحاديث الشيعة
مسكان عن علي الصائغ قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم ( فيه - يب ) قلت : اني أذيبه ( 1 ) لهم قال : ( فقال - يب ) ذلك عمل فلا بأس . فقيه 159 ج 3 - سأل على الصائغ أبا عبد الله عليه السلام فقال . فقيه 159 ج 3 - سأل على الصائغ أبا عبد الله عليه السلام فقال أتقبل العمل فأقبله ( وذكر مثله ) . ( 6 ) كا 274 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 211 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فأشار ط النقاش على شرط ( 2 ) فإذا بلغ الحساب ( فيما - يب ) بيني وبينه أستوضعه من الشرط قال : فبطيب نفس منه قلت : نعم . قال : لا بأس . ( 8 ) يب 211 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فقيه 159 ج 3 - صفوان ( بن يحيى - فقيه ) عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتقبل الثياب ( و - فقيه ) أخيطها ( ثم - يب ) أعطيها ( 3 ) الغلمان بالثلثين ؟ فقال : أليس تعمل فيها ؟ قلت : أقطعها وأشتري لها الخيوط قال : لا بأس . وتقدم في رواية ابن قدام ( 1 ) من باب ( 28 ) استحباب إتقان بناء القبر من أبواب من أبواب الدفن قوله صلى الله عليه وآله إذا عمل أحدكم عملا
--> ( 1 ) فانى أدنيه - فقيه . ( 2 ) شرطه - يب 211 - شئ - يب 234 . ( 3 ) فأعطها - فقيه .